المحقق الحلي

287

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث ، وإلّا أقرع بينهما مع التعاسر ، وقيل : يقسّم وهو حسن ، ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السّلام ، فهي عنده من الأنفال ، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن ، ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام ، وكلّ ذلك لم يثبت ، ولو كان إلى جانب

--> ( 1 ) المراد بالتعاسر هنا تعذّر الاجتماع ، والقرعة هنا إمّا بتقديم أحدهما على الآخر مع فرض وفاء المعدن بحاجتهما ، أو باختصاص أحدهما به إذا ضاق عن حاجتهما . ( 2 ) قال شيخ الجواهر رحمه اللّه : « وان كنا لم نتحقق القائل به منا قبله » أي قبل المصنف رحمه اللّه ( الجواهر 38 / 109 ) . ( 3 ) قيل : هم الشيخان وسلّار وغيرهم ( انظر الجواهر 38 / 109 ) . ( 4 ) اي عند من خصّ المعادن بالإمام عليه السّلام . ( 5 ) سورة البقرة : 29 . ( 6 ) جنب ، خ ل .